ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الخامسة والعشرون: يستحب التكبير في العيدين، وفيه مباحث.
أحدها: الأشهر أنه مستحب، وعليه معظم الأصحاب (1)، للأصل، ولرواية سعيد النقاش عن أبي عبد الله عليه السلام: (أما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون). قال قلت: وأين هو؟ قال: (في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة، وفي صلاة الفجر، وصلاة العيد) (2).
وقال المرتضى: مما انفردت به الإمامية أن على المصلي التكبير في ليلة الفطر، وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد، وفي عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة، وعلى غيره عقيب عشر، لقوله تعالى: (ولتكبروا الله على ما هداكم) (واذكروا الله في أيام معدودات) والامر للوجوب، ونقل فيه الاجماع أيضا (3). واختاره ابن الجنيد (4).
وأجيب بأن الأمر قد يرد للندب فيثبت مع اعتضاده بدليل آخر، والاجماع حجة على من عرفه.
فرع:
هذا التكبير مستحب للمنفرد والجامع، والحاضر والمسافر، والبلدي والقروي، والذكر والأنثى، والحر والعبد، للعموم.
مخ ۱۷۸
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ