ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وليتوفر اجتماع القلوب في المكان الواحد، ولما رويناه عن علي عليه السلام انه لم يخلف أحدا ليصلي بالضعفة (1) ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلي في زمانه عيدان في بلد، كما لم ينقل أنه صليت جمعتان، فلا وجه للتوقف في هذا.
نعم، لو لم تجتمع الشرائط، وصليت مستحبا جماعة، لم يمتنع التعدد. وكذا من كان له عذر عن الخروج يصليها في منزله ولو جماعة، وان أقيمت فرضا مع الامام.
التاسعة عشرة: المشهور بين الأصحاب في ظاهر كلامهم استحباب الخطبتين فيها، وصرح به في المعتبر (2).
وأوجبهما ابن إدريس (3) والفاضل (4).
والروايات مطلقة، مثل: ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس فيهما منبر، ولكن يصنع للامام شئ شبه المنبر من طين، يقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل) (5). وفي رواية معاوية: (والخطبة بعد الصلاة) (6). وكذا في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (7).
والعمل بالواجب أحوط. نعم، ليستا شرطا في صحة الصلاة بخلاف
مخ ۱۷۳
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ