1492

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وحديث عبد الله بن المغيرة (1) قد يلوح منه القضاء، لاطلاق الأمر.

وروى أبو البختري عن الصادق عليه السلام قال: (من فاته العيد فليصل أربعا) (2).

وربما يحتج بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله: (من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته) (3).

والمشهور عدم القضاء بالكلية.

تنبيه:

قال ابن الجنيد: يصلى أربعا مفصولات، يعني بتسليمتين (4).

وقال علي بن بابويه: يصليها بتسليمة (5).

ولم نقف على مأخذهما، إذ رواية الأربع (6) مع ضعف سندها مطلقة.

الرابعة: وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال.

وفي المبسوط: إذا طلعت الشمس وانبسطت (7).

وقال ابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس (8).

وهما متقاربان، ويفهمان من رواية سماعة، قال: سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى، فقال: (بعد طلوع الشمس) (9).

مخ ۱۶۳