ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
كتاب حفص يعتمد عليه (1).
فروع:
الأول: لو لم يمكنه السجود في الثانية فاتت الجمعة على قول (2) وهل يتمها ظهرا أو يستأنف؟ وجهان مبنيان على أن الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة مستقلة. فعلى الأول يتمها ظهرا بغير نية العدول. وعلى الثاني هل هي مخالفة للظهر في الحقيقة أولا؟ فعلى الأول يستأنف، وعلى الثاني يعدل بها إليها، وهو أقوى.
الثاني: لو زوحم عن سجود الأولى فقضاه قبل الركوع الثاني، ثم ركع مع الامام فزوحم عن السجود فقضاه بعد جلوس الامام للتشهد، تبع الامام فيه وتمت الجمعة.
الثالث: لو زوحم عن الركوع في الأولى حتى سجد الإمام، فان تمكن من الركوع والسجود بعد ذلك قبل ركوع الامام للثانية أجزأ، ثم ركع مع الامام في الثانية. وعليه دلت رواية عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
ولو لحقه بعد رفعه من الثانية فالأقرب الاجتزاء، لأنه أدرك ركعة مع الامام حكما وان لم يكن فعلا، والرواية تشمله. ووجه المنع انه لم يلحق ركوعا مع الامام.
الرابع: لو أدرك ركوع الثانية، فزوحم عن سجودها حتى تشهد
مخ ۱۲۸
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ