ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وجبت عليه وانعقدت به، لزوال الضرورة حينئذ.
السابع: ارتفاع العرض البالغ حد الاقعاد، للآية (1)، وانتفاء الحرج.
ولو لم يبلغ حد الاقعاد وانتفت المشقة، وجب الحضور. ولو حصلت، فالظاهر السقوط إذا لم يتحمل مثلها عادة، وعلى هذا وعلى المقعد يحمل اطلاق الشيخ (2).
ولم يذكر المفيد - رحمه الله - (3) العرج ولا المرتضى في الجمل (4) وقال في المصباح: وقد روي أن العرج عذر (5)، وهو يشعر بتوقفه.
الثامن: ارتفاع الشيخوخة البالغة حد العجز أو المشقة الكثيرة، لا مطلق الشيخوخة. وعليه تحمل رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: (فرض الله الجمعة) الخبر (6).
التاسع: ارتفاع المطر، لقول الصادق عليه السلام: (لا بأس ان تدع الجمعة في المطر) (7). وفي معناه الوحل، والحر الشديد، والبرد الشديد، إذا خاف الضرر معهما. وفي معناه من عنده: مريض يخاف فوته بخروجه إلى الجمعة، أو تضرره به، ومن له خبز يخاف احتراقه، وشبه ذلك.
قال المرتضى: وروي ان من يخاف على نفسه ظلما أو ماله فهو معذور، وكذا من كان متشاغلا بجهاز ميت، أو تعليل والد، أو من يجري
مخ ۱۲۱
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ