ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
المشكل، للشك في السبب، اما لو التحق بالرجال فإنها تجب عليه.
وخالف ابن إدريس هنا، فزعم أنه لو حضرت المرأة وجبت عليها وأجزأتها عن الظهر، غير أنها لا تحسب من العدد (1).
ويظهر من كلام الشيخ في النهاية، حيث عد من تسقط عنه وعد المرأة، ثم قال: فان حضروا الجمعة وجبت عليهم الدخول فيها وأجزأتهم الصلاة ركعتين، ولم يستثن سوى غير المكلف (2)، وكذا في التهذيب (3) وظاهره صحتها من المرأة.
وقد روى حفص بن غياث، عن بعض مواليهم عليهم السلام، عن الصادق عليه السلام: (ان الله تعالى فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات، ورخص للمرأة والمسافر والعبد ان لا يأتوها، فإذا حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول) (4).
فان تمسك ابن إدريس به لم يتم، اما على معتقده في خبر الواحد فظاهر، واما على قول غيره فلضعف حفص، وجهالة الواسطة وخرق اجماع العلماء من عدم وجوبها على المرأة، قاله في المعتبر (5).
وقد صرح الشيخ بذلك في المبسوط، حيث جعل الناس في باب الجمعة على خمسة اضرب:
من تجب عليه وتنعقد به، وهو جامع الشرائط العشرة: الذكورة، والحرية، والبلوغ، والعقل، والصحة من المرض، وعدم العمى، والعرج، والشيخوخة، والسفر، والزيادة على فرسخين.
مخ ۱۱۱
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ