ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
يغتسل) (1).
ولو تمكن من إسخان الماء وجب ولو بعوض مقدور، وكذا خائف تلف عضو.
اما الضرر اليسير - كصداع، أو وجع ضرس - فغير مانع، قاله الفاضلان، لأنه واجد الماء (2).
ويشكل: بالعسر والحرج، وبقول النبي (عليه السلام): (لا ضرر) (3) مع تجويزهما التيمم للشين.
وطول المرض مسوغ وعسر برئه، اما الألم الحالي فلا، وعليه يحمل الخبر باغتسال الصادق (عليه السلام) في ليلة باردة وهو شديد الوجع (4).
والمجنب عمدا كغيره - في الأشبه - للعموم.
وفي المفضل عن الصادق (عليه السلام) الفرق (5).
وفي الصحيح عنه: (يغتسل على ما كان) (6) ولم يقيد فيه بتعمد أو غيره.
فأوجب المفيد على المتعمد الغسل وان خاف على نفسه (7) وهو ظاهر كلام ابن الجنيد (8).
وفي النهاية: إذا خاف التلف تيمم وصلى وأعاد (9) والأدلة السابقة تدفعهما، مع ضعف سند الأول، وحمل الثاني على الألم
مخ ۱۸۶
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ