ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
في الصحة، وهو مع ذلك قائل بوجوب الاتيان بهما وان طالت المدة (1). ومنع الشرطية الفاضلان (2).
وقال بعض العامة: لو نسيهما قضاهما ما لم يخرج عن المسجد أو يتكلم (3) وآخرون ما لم يقم عن مجلسه أو يطل الزمان عزفا (4). وليسا شيئا، إذ الثابت الوجوب والتقدير تحكم.
فروع:
الأول: لو نسي أربع سجدات من أربع ركعات، قضاها وسجد لكل واحدة سجدتين. ويحتمل الاجتزاء بسجدتين: اما على القول بالتداخل فظاهر، واما على عدمه فلدخوله في حيز الكثرة ان تعدد السهو. اما لو كان في سهو متصل فالظاهر أنه لا يدخل في الكثرة.
وقال بعض العامة: تخلص له ركعتان إن جلس جلسة فصل أو جلسة الاستراحة، أو قلنا بان القيام يقوم مقام الجلسة، والا خلص له ركعة الا سجدة، فيتم سجدة ثم ثلاث ركعات (5).
وقال بعضهم: لا تسلم له سوى التحريمة (6).
وقال آخرون: ليس عليه سوى أربع سجدات متتالية (7).
وفي الخلاف: لا نص لأصحابنا فيها، وقضية المذهب بطلان الصلاة ان
مخ ۹۶
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ