ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
صلى أم ثلاثا أم أربعا، قال: (يقوم فيصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فان كانت (الركعات) (1) نافلة والا تمت الأربع) (2).
وهنا تنبيهات:
الأول: الحكم هنا مشهور بين الأصحاب فلا يضر الارسال، على أن مراسيل ابن أبي عمير في قوة المسانيد.
الثاني: قال ابنا بابويه وابن الجنيد: يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس (3). وهو قوي من حيث الاعتبار - لأنهما ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين، ويجتزئ بإحداهما حيث تكون ثلاثا - الا ان النقل والاشتهار يدفعه.
وجوز ابن الجنيد هنا البناء على الأقل ما لم يخرج الوقت.
الثالث: هل يجوز ان يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما؟ ظاهر المفيد - في العزية - وسلار تحتمه (4) والأصحاب عدمه (5) والفاضل يتخير لتساويهما في البدلية (6) وهو قوي.
الرابع: هل يجب الترتيب على ما تضمنته الرواية - وقال به المفيد في المقنعة (7) والمرتضى في أحد قوليه (8) - أو يقدم الركعة من قيام - كما قاله المفيد
مخ ۷۷
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ