ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
قلت: لمانع ان يمنع كون الشك في الركن شكا في الركعة أو مستلزما له، فإنه محل النزاع. واما ثالثة المغرب فيمكن الحكم بالبطلان، لما روي:
(إذا شككت في المغرب فأعد) (1) فإنه يتناول الشك في الكمية والكيفية، كما تناول الخبران المذكوران ذينك.
التاسعة: تبطل الصلاة بالشك في عدد الأوليين اجماعا الا من أبي جعفر ابن بابويه، فإنه قال: لو شك بين الركعة والركعتين فله البناء على الركعة (2) لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام في الرجل لا يدري أصلى ركعة أم اثنتين: (يبني على الركعة) (3) ونحوه رواية عبد الله بن أبي يعفور (4).
وهي معارضة بأخبار أصح سندا، كرواية الفضل السالفة (5) ورواية محمد ان مسلم عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي فلا يدري أواحدة صلى أو اثنتين، قال: (يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي صلاة السفر) (6). والرواية الأولى حملها الشيخ على النافلة (7) وتبعه في المعتبر (7).
وابن بابويه يقول: هو مخير بان يأخذ بأي الأخبار شاء (9).
مخ ۶۶
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ