1359

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

لاستدراك الأذان والجماعة، ولا يبعد ان يحمل القطع على استدراك غسل الدم أو الوضوء للاز - وهو الصوت في البطن، بمعنى: الأزيز - لما رواه الفضيل بن يسار، قلت: لأبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال: (انصرف، ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك) (1).

تنبيه:

لو تعذر قطع الرعاف حشا أنفه وصلى مخففا لئلا يسبقه الدم، رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (2). ولو سبق الدم وأمكن غسله وجب، والا أتمها مع ضيق الوقت بحالة.

البحث الثالث: يستحب (الحمد لله) عند العطاس في الصلاة، للأصل، والعموم في استحباب ذلك الشامل للصلاة، ولقول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي: (إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل: الحمد لله) (3).

ويجوز التحميد والصلاة على النبي وآله عند سماعه العطسة من الغير في الصلاة، لرواية أبي بصير عنه عليه السلام، قال: (وان كان بينك وبينه اليم) (4).

ولو سمت العاطس أو شمته فدعا له جاز، لما مر من جواز الدعاء للغير في الصلاة. وتردد فيه في المعتبر، ثم قال: الجواز أشبه بالمذهب (5)، يعني:

لقضية الأصل من الجواز وعموم الدعاء للمؤمنين، وهو يشعر بعدم ظفره بنص

مخ ۲۸