ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
لاستدراك الأذان والجماعة، ولا يبعد ان يحمل القطع على استدراك غسل الدم أو الوضوء للاز - وهو الصوت في البطن، بمعنى: الأزيز - لما رواه الفضيل بن يسار، قلت: لأبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال: (انصرف، ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك) (1).
تنبيه:
لو تعذر قطع الرعاف حشا أنفه وصلى مخففا لئلا يسبقه الدم، رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (2). ولو سبق الدم وأمكن غسله وجب، والا أتمها مع ضيق الوقت بحالة.
البحث الثالث: يستحب (الحمد لله) عند العطاس في الصلاة، للأصل، والعموم في استحباب ذلك الشامل للصلاة، ولقول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي: (إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل: الحمد لله) (3).
ويجوز التحميد والصلاة على النبي وآله عند سماعه العطسة من الغير في الصلاة، لرواية أبي بصير عنه عليه السلام، قال: (وان كان بينك وبينه اليم) (4).
ولو سمت العاطس أو شمته فدعا له جاز، لما مر من جواز الدعاء للغير في الصلاة. وتردد فيه في المعتبر، ثم قال: الجواز أشبه بالمذهب (5)، يعني:
لقضية الأصل من الجواز وعموم الدعاء للمؤمنين، وهو يشعر بعدم ظفره بنص
مخ ۲۸
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ