1354

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

المكلف هنا، ولو عجز عن المدافعة فله القطع. روى عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع الصبر عليه ، أيصلي على تلك الحالة أو لا؟ فقال: (إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة، فيصل وليصبر) (1).

السابع: التخصر، لنهي النبي صلى الله عليه وآله (2)، وهو الاعتماد باليدين على الوركين ويسمي: التورك.

الثامن: لبس الخف الضيق، لما فيه من المنع عن التمكن في السجود وملازمة القيام على سمت واحد.

التاسع: السدل، وقد ذكر فيما مر. وقيل: انه وضع الثوب على الرأس والكتف وارسال طرفيه. اما لو أرسل طرفي الرداء فلا بأس، لما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام وقال: (لا يصلح جمعهما على اليسار، ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما) (3).

العاشر: التأوه بحرف واحد والأنين به اختيارا، لقربه إلى الكلام.

وكره أبو الصلاح التنخع والتجشؤ، وادخال اليدين في الكمين وتحت الثياب (4).

[خاتمة] ولنختم الفصل بثلاثة مباحث:

أحدها: في السلام على المصلي، وفيه مسائل تسع:

الأولى: لا يكره السلام على المصلي، للأصل، ولعموم: (إذا دخلتم

مخ ۲۳