ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الفصل الثاني: المستعمل الاضطراري.
وهو: الصعيد. قال الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾</a> (١).
والنظر إما فيه، أو في مسوغه، فهنا مطلبان:
الأول: الصعيد: وجه الأرض ترابا كان أو مدرا أو صخرا، دون المتصل بالأرض من النبات، وهو قول الزجاج.
والطيب: الطاهر، وانما كان طهورا لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/11" target="_blank" title="سورة الأنفال: 11">﴿ليطهركم به﴾</a> (2) وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدا وترابها طهورا) (3) ولا دلالة فيه على اختصاص بالتراب، لجواز ذكر ما هو الأولى في الاستعمال، ولأنه روي بحذف: (ترابها) (4). ويشترط كون التراب خالصا. فلو شيب بنحو زعفران أو دقيق واستهلكه التراب جاز وإلا فلا. وحده أن لا يرى الخليط، ولا يسلب عنه اسم التراب، ولا يخرجه وصفه بالأسود - ومنه: طين الدواة - والأعفر - وهو: غير خالص - والأحمر - ومنه: الأرمني للتداوي - والبطحاء - وهو: التراب اللين في مسيل الماء - لأنها أقسامه كما ينقسم الماء إلى الملح والعذب.
ومنع ابن الجنيد من السبخ، لشبهه بالملح (5) ورد بتيمم النبي (صلى الله عليه وآله) من أرض المدينة (6)، والسبخ غالب عليها. نعم، يكره مع وجود غيره.
مخ ۱۷۷
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ