1338

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

مصليا، لسلب اسم الصلاة فلا تبقى حقيقتها. اما القليل - كلبس العمامة، أو الرداء، أو مسح الجبهة، أو قتل القملة والبرغوث - فلا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قتل عقربا في الصلاة (1) وأمر بقتل الأسودين في الصلاة:

الحية والعقرب (2) ودفع عليه الصلاة والسلام المار بين يديه (3) وحمل أمامة بنت أبي العاص وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام (4) وأدار ابن عباس عن يساره إلى يمينه (5).

وروى محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام جواز قتل الحية والعقرب (6).

وروى الحلبي عنه عليه السلام قتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة (7).

وفي رواية عمار عنه عليه السلام في قتل الحية: (ان كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها، والا فلا) (8).

مخ ۷