ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
والشعبة الواحدة مجزئة مع التطهير في كل مرة وان كان رطبا ما لم ينتشر، مع امكان عدم الاجزاء، لنجاسة البلة فلا يعفى عنها.
ويندفع بأنها من نجاسة المحل، ولأنها كالماء لا ينجس حتى تنفصل.
السابع: الخنثى المشكل تستجمر في الدبر كالرجل، وفي القبلين: الماء.
وهل يكون ماؤهما استنجاء؟ الأشبه ذلك إذا اعتيد منهما.
الثامن: لا فرق في عدم غسل الباطن بين الرجل والمرأة، بكرا أو ثيبا.
نعم، لو علمت الثيب وصول البول إلى مدخل الذكر ومخرج الولد، وجب غسل ما ظهر منه عند الجلوس على القدمين.
التاسع: من المحترم ما كتب عليه قرآن، أو فقه، أو حديث. أما جزء الحيوان، فالأشبه لا ولو عقب نفسه أو يده، وكذا جملته كالعصفور، وكذا لا احترام في النقدين ونفيس الجواهر عندنا.
العاشر: لو قلنا في المحترم بعدم الاجزاء، بناء على أن الرخص لا تناط بالمعاصي، وللخبر (1) أجزأ ثلاثة غيره هنا قطعا.
مخ ۱۷۴
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ