ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
قال: ويلزم من الخروج بما ينافيها وقوع الحدث في الصلاة، لأنه قبله اما ان يخرج من الصلاة أو لا، ويلزم من الأول الخروج بغير المنافي، ومن الثاني وقوع الحدث في الصلاة بتقدير ان يحدث (1).
قال: واما الأصحاب، فظاهر كلام المفيد ان آخر الصلاة الصلاة على النبي وآله عليهم السلام، فلو أحدث بعد ذلك لم تبطل. والشيخ في المبسوط يوجب (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) ويجعله آخر الصلاة، ويشير بالاستحباب إلى قوله (السلام عليكم ورحمة الله) ومنهم من عين (السلام عليكم ورحمة الله) للخروج وهو المرتضى وأبو الصلاح (2).
قال: والذي نراه نحن انه لا يخرج من الصلاة الا بأحد التسليمين، اما (السلام عليكم) أو (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وبأيهما بدأ كان خارجا من الصلاة، لقوله صلى الله عليه وآله " وتحليلها التسليم " وهو صادق عليهما. ويؤيد ذلك رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: " إذا كنت إماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي عليه السلام، وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم وأنت مستقبل القبلة فتقول: السلام عليكم " (3).
لا يقال: إن اعتبر مسمى التسليم خرج بالسلام على النبي.
مخ ۴۲۳
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ