1279

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وأبو الصلاح - رحمه الله - عد (السلام علينا) في المستحب و (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)، وجعل بعد (السلام علينا): (السلام على محمد وآله المصطفين)، قال: ثم يسلم التسلم الواجب (1).

وعبارته هذه: والفرض الحادي عشر: (السلام عليكم ورحمة الله) يعني: محمدا وآله صلوات الله عليهم والحفظة عليهم السلام، وان كان منفردا فتسليمة واحدة تجاه القبلة ويشير بها ذات اليمين، وان كان إماما فواحدة تجاه القبلة وعن اليمن، وان كان مأموما فواحدة ذات اليمين وأخرى ذات الشمال (2).

ونحوه قال ابن زهرة في الغنية (3). وأما سلار فعد من واجبات الصلاة التسليم، وذكر في موضع عبارته:

(السلام عليكم ورحمة الله) (4). وفي موضع: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وينحرف بعينه إلى يمينه وقد قضى صلاته. وذكر انه إذا قال:

(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) أومأ بوجهه إلى القبلة (5). وتبع في هذا الايماء المفيد - رحمه الله - (6).

وصاحب الفاخر قال: أقل المجزئ من عمل الصلاة في الفريضة:

تكبيرة الافتتاح، وقراءة الفاتحة في الركعتين أو ثلاث تسبيحات، والركوع، والسجود، وتكبيرة واحدة بين السجدتين، والشهادة في الجلسة الأولى، وفي الأخيرة: الشهادتان، والصلاة على النبي وآله، والتسليم، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

مخ ۴۲۰