ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الواجب السابع: التشهد.
وفيه مسائل:
الأولى: هو واجب في الثنائية مرة، وفيما عداها مرتين، باجماع علمائنا، لفعل النبي صلى الله عليه وآله. وعن ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله التشهد وسط الصلاة (1). وكان صلى الله عليه وآله يعلمهم التشهد آخر الصلاة (2). وروى يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام: " التشهد في كتاب علي شفع " (3).
ويجب الجلوس بقدره، تأسيا بفعله صلى الله عليه وآله.
وعبارته مروية في أحاديث كثيرة، منها: رواية محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام: " التشهد في الصلاة مرتان: إذا استويت جالسا فقل:
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تنصرف ". قلت: قول العبد: التحيات لله والصلوات الطيبات. قال: " ذلك اللطف يلطف العبد به ربه " (4).
وتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيه باجماعنا، وجعلها الشيخ في الخلاف ركنا (5).
ورووا عن عائشة: انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " لا
مخ ۴۰۶
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ