ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وليكن بالتسع المشهورة. والمرتضى: ينتره من أصله إلى طرفه ثلاثا (1). والمفيد:
مسحه تحت أنثييه مرتين أو ثلاثا، ثم يجعله بين الإبهام فوقه والمسبحة تحته، ويمرهما عليه معتمدا من أصله إلى طرفه مرتين أو ثلاثا (2). وفي كلام الباقر (عليه السلام): (يعصره من أصله إليه ثلاثا، وينتر طرفه) (3). ولا يشترط المشي في الاستبراء وظاهر الاستبصار وجوب الاستبراء (4).
والتنحنح ثلاثا، قاله سلار (5)، وذكره ابن الجنيد في المرأة.
وتوليه بنفسه، ولو غسله غيره كأمته جاز، ويكره الزوجة الحرة، لقول الصادق (عليه السلام) (6).
وغسل اليد قبل إدخالها الاناء، لقول الباقر والصادق (عليهما السلام) الشامل له (7).
والبدأة بالدبر، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) (8).
والظاهر عدم كراهية البول في الاناء، لما روي أنه كان للنبي قدح لذلك (9). نعم، لا يبقي الاناء في المنزل، للنهي (10).
والأشبه: تحريمه في إناء في المسجد، للتعظيم، لأنه معرض للتلويث.
مخ ۱۶۸
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ