1259

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

رؤوسهما من الثانية نهضا ولم يجلسا (1). وروي رحيم عن الرضا عليه السلام:

انه كان يجلس في الرفع من الركعة الأولى والثالثة، فقال له: أفنصنع كما تصنع؟ فقال: " لا تنظروا إلى ما اصنع أنا، انظروا إلى ما تؤمرون " (2). وهو صريح في عدم الوجوب.

وقال ابن أبي عقيل: إذا أراد النهوض الزم ألييه الأرض، ثم نهض معتمدا على يديه.

وقال ابن الجنيد: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة، حتى تماس ألياه الأرض أو اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم، جاز ذلك.

وقال علي بن بابويه: لا بأس ان لا يقعد في النافلة.

ويكره الاقعاء فيها، وفي الجلوس بين السجدتين على الأشهر، قال في المعتبر: وبه قال معاوية بن عمار ومحمد بن مسلم (3).

وروى العامة عن علي عليه السلام: " ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تقع بين السجدتين " (4).

وعن أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب " (5).

وروينا عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا تقع بين

مخ ۴۰۰