1252

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

روي من فعل النبي صلى الله عليه وآله (1) وأمر به الباقر عليه السلام (2) ووصفه حماد عن الصادق عليه السلام (3).

ولو كبر في هويه جاز وترك الأفضل. قيل: ولا يستحب مده ليطابق الهوي، لما ورد: " ان التكبير جزم " (4).

وقال ابن أبي عقيل: يبدأ بالتكبير قائما، ويكون انقضاء التكبير مع مستقرة ساجدا. وخير الشيخ في الخلاف بين هذا وبين التكبير قائما (5).

وفي الكافي للكليني باسناده إلى معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كان علي بن الحسين عليه السلام إذا أهوى ساجدا انكب وهو يكبر " (6).

ومنها: الهوي إليه بخشوع وخضوع، ثم يبتدئ بوضع يديه أولا قبل ركبتيه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من الامر به (7) وأمر الباقر عليه السلام به (8).

ويجوز تقديم الركبتين، لقول الصادق عليه السلام: " لا بأس للرجل أن

مخ ۳۹۳