1247

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

القدمين، والجبهة " (1)، وما مر في خبر حماد، وفيه: " أنامل إبهامي الرجلين " (7) فهو مشعر بتعينهما، والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله مشعرة باطلاق الأصابع.

وفي المبسوط: إن وضع بعض أصابع رجليه أجزأ (3).

وابن زهرة: يسجد على أطراف القدمين (4).

وأبو الصلاح: أطراف أصابع الرجلين (5).

وفي النهاية ذكر الابهامين هنا، وفي باب التحنيط الأصابع (6) وجمع بينهما، قال في النكت: لما كانت المساجد لا تنفك أن يجامعها في السجود غيرها مسح عليه وان لم يجب السجود عليه، وتسمى مساجد لاتفاق السجود عليها لا لوجوبه (7).

والوجه تعين الابهامين. نعم، لو تعذر السجود عليهما، لعدمهما أو قصرهما، أجزأ على بقية الأصابع.

ويجب الانحناء إلى ما يساوي موقفه، أو يزيد عليه بقدر لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، كما سلف.

وهل يجب كون الأسافل (8) أعلى من الأعالي؟ الظاهر لا، لقضية

مخ ۳۸۸