1234

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الرفع فيها خاصة.

وقال الشيخ في الخلاف: يجوز ان يهوي بالتكبير (1) وهو حق الا ان التكبير في القيام أفضل.

وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركوع والسجود (2) وأوجب سلار ذلك وتكبير القيام (3) عملا بظاهر الاخبار، كما في رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: " إذا أردت ان تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر " (4) ورواية الحلبي عن الصادق عليه السلام: " إذا سجدت فكبر " (5).

ويعارض بخبر أبي بصير عنه عليه السلام: أدنى ما يجزئ في التكبير في الصلاة واحدة (6) مع استقرار الاجماع على خلاف قوليهما.

العاشرة: يستحب الذكر أمام التسبيح اجماعا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " اما الركوع فعظموا الرب، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن ان يستجاب لكم " (7).

وليكن رواه زرارة عن الباقر عليه السلام: " رب لك ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري، وشعري وبشري، ولحمي ودمي، ومخي وعصبي، وعظامي وما أقلته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر " (8).

مخ ۳۷۵