1230

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

السابعة: يستحب في الركوع زيادة الانحناء، بحيث يستوي الظهر والرأس والعنق، وهو يحصل بالمبالغة في ذلك، وبرد الركبتين إلى خلفه ومد العنق، وقد سبق في خبر حماد ذلك (1).

وروي ان النبي صلى الله عليه وآله كان يستوي في الركوع، بحيث لو صب الماء على ظهره لاستمسك (2) ومثله رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: " ان عليا عليه السلام كان يعتدل في الركوع مستويا، حتى يقال لو صب الماء على ظهره لاستمسك " (3).

ويكره فيه خمسة أشياء:

أ: التبازخ، وهو: تسريج الظهر وإخراج الصدر، وهو بالزاء والخاء المعجمتين.

ب: التدبيخ - بالخاء والحاء - وهو: أن يقبب الظهر ويطأطئ الرأس، روي ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وآله (4). وروي أيضا بالذال المعجمة (5)، والدال المهملة أعرف. والنهي للكراهة هنا.

وعن علي عليه السلام بطريق إسحاق المذكور: " ان عليا كان يكره ان يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع ولكن يعتدل ".

ج: الانخناس الذي يكون معه تمام الانحناء للواجب، وهو: تقويس الركبتين والتراجع إلى الوراء، ولو لم يحصل معه تمام الانحناء أبطل كما سبق.

مخ ۳۷۱