ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
السابعة: يستحب في الركوع زيادة الانحناء، بحيث يستوي الظهر والرأس والعنق، وهو يحصل بالمبالغة في ذلك، وبرد الركبتين إلى خلفه ومد العنق، وقد سبق في خبر حماد ذلك (1).
وروي ان النبي صلى الله عليه وآله كان يستوي في الركوع، بحيث لو صب الماء على ظهره لاستمسك (2) ومثله رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: " ان عليا عليه السلام كان يعتدل في الركوع مستويا، حتى يقال لو صب الماء على ظهره لاستمسك " (3).
ويكره فيه خمسة أشياء:
أ: التبازخ، وهو: تسريج الظهر وإخراج الصدر، وهو بالزاء والخاء المعجمتين.
ب: التدبيخ - بالخاء والحاء - وهو: أن يقبب الظهر ويطأطئ الرأس، روي ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وآله (4). وروي أيضا بالذال المعجمة (5)، والدال المهملة أعرف. والنهي للكراهة هنا.
وعن علي عليه السلام بطريق إسحاق المذكور: " ان عليا كان يكره ان يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع ولكن يعتدل ".
ج: الانخناس الذي يكون معه تمام الانحناء للواجب، وهو: تقويس الركبتين والتراجع إلى الوراء، ولو لم يحصل معه تمام الانحناء أبطل كما سبق.
مخ ۳۷۱
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ