1214

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وقال الجعفي - رحمه الله -: وان أخذت في سورة وبدا لك في غيرها، فاقطعها ما لم تقرأ نصفها الا (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون)، فان كنت في صلاة الجمعة والصبح يومئذ أو العشاء ليلة الجمعة فاقطعهما وخذ في سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. فعمم الحكم في الصلوات الثلاث.

وقال ابن إدريس - في باب القراءة -: للمصلي إذا بدأ بسورة ان يرجع عنها ما لم يبلغ نصفها، الا التوحيد والجحد فإنه لا يرجع عنهما (1) وأطلق، وكذا قال المحقق في الشرائع - رحمهما الله (2) -.

وقال ابن إدريس - في باب الجمعة - بجواز الرجوع من الجحد والاخلاص إلى الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة ما لم يبلغ النصف (3).

وقال ابن الجنيد: لا يستحب للمصلي أن يرجع عن (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون) إذا بدأ بهما، وله ان يرجع عن غيرهما إليهما ما لم يبلغ النصف.

فتبين ان الأكثر اعتبروا النصف، والشيخ اعتبر مجاوزة النصف، ولعل مراده بلوغ النصف.

فرع:

متى انتقل وجب إعادة البسملة، تحقيقا للجزئية. ولو بسمل بقصد الاطلاق، أو لا بقصد سورة، لم يجز بل تجب البسملة عند القصد. اما لو جرى لسانه على بسملة وسورة، فالأقرب الاجزاء، لرواية أبي بصير السالفة (4) ولصدق الامتثال.

مخ ۳۵۵