1211

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

تنبيه:

قال ابن أبي عقيل: يجهر في صلوات السنن التي تكون في الجماعة، وأطلق.

الثالثة: القراءة ليست ركنا على الصحيح من المذهب، ونقل فيه الشيخ الاجماع في الخلاف (1) لان المعني به: ما تبطل الصلاة بالاخلال به نسيانا والقراءة ليست كذلك، لما روي أن منصور بن حازم سأل الصادق عليه السلام:

اني صليت المكتوبة ونسيت ان أقرأ في صلاتي كلها، فقال: " أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ " قلت: بلى. فقال: " تمت صلاتك " (2) ويقرب منه رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام (3).

ونقل في المبسوط عن بعض الأصحاب ركنيتها (4) وهو أيضا قول جماعة من العامة (5) لقول النبي صلى الله عليه وآله: " لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " (6) ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في الذي لا يقرأ الفاتحة: " لا صلاة له، الا ان يقرأ في جهر أو اخفات " (7).

مخ ۳۵۲