1195

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وآله: ان السكتة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح، والثانية بعد الحمد (1).

فرع:

الظاهر استحباب السكوت عقيب الحمد في الأخيرتين قبل الركوع، وكذا عقيب التسبيح.

ومنها: استحباب قراءة ما رواه محمد بن مسلم: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة منها شئ موقت، فقال: " لا، الا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين ". قلت له: فأي السور أقرأ في الصلوات؟ قال: " اما الظهر والعشاء فتقرأ فيهما سواء، والعصر والمغرب سواء، واما الغداة فأطول. ففي الظهر والعشاء ب‍ (سبح باسم ربك الاعلى) و (الشمس وضحاها) ونحوها، والعصر والمغرب: (إذا جاء نصر الله) و (ألهاكم التكاثر) ونحوها، والغداة ب‍ (عم يتسائلون) والغاشية والقيامة وهل أتى " (2).

ورواية عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

" كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الغداة ب‍ (عم يتسائلون) و (هل أتاك حديث الغاشية) و (لا أقسم بيوم القيامة) وشبهها. ويصلي الظهر ب‍ (سبح) و (الشمس وضحاها) (3). ويصلي المغرب ب‍ (قل هو الله أحد) و (إذا جاء نصر الله ) و (إذا زلزلت). ويصلي العشاء الآخرة بنحو مما يصلي الظهر، ويصلي العصر بنحو من المغرب " (4).

وقال الصدوق - رحمه الله -: أفضل ما يقرأ في الصلاة في اليوم والليلة في الركعة الأولى الحمد و (انا أنزلناه) وفي الثانية الحمد و (قل هو الله أحد)

مخ ۳۳۶