1192

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وقال ابن أبي عقيل: تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام ان لا تقية في الجهر بالبسملة.

وهاهنا أقوال أخر:

أحدها: قول ابن الجنيد - رحمه الله - وهو: ان الجهر بها انما هو للامام، اما المنفرد فلا، وصرح بان الامام يجهر بالبسملة في الأخيرتين (1).

وثانيها: قول ابن البراج: انه يجب الجهر بها في الاخفاتية على الاطلاق (2).

وثالثها: قول أبي الصلاح: انه يجب الجهر بها في أوليي الظهر والعصر في الحمد والسورة (3).

وربما احتج ابن الجنيد بالروايتين الأوليين، فان المذكور فيهما الامام.

وجوابه ان التأسي اقتضى الاستحباب لغير الامام، إماما كان أو منفردا. نعم، في حق الامام يتأكد استحباب الجهر بالبسملة. ولعل ابن البراج يحتج بمداومة الامام على ذلك، فيجب التأسي به. وكل ذلك تدفعه الشهرة بين الأصحاب.

وقد روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال: " لا يضره " (4) والمراد به الاخفات بها عند الشيخ في أحد تأويليه (5) والتأويل الاخر انه ترك البسملة ناسيا (6).

وروى محمد بن علي الحلبي عنه عليه السلام فيمن يقرأ بسم الله

مخ ۳۳۳