1185

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

والسجود؟ فقال: " ذاك في الفريضة، فاما في النافلة فلا بأس " (1).

وظاهر هذه كلها التحريم، وعليه الشيخ في النهاية، وجعله مفسدا للصلاة (2) وكذا لم يجوزه في التهذيب (3) وفي الخلاف جعله الأظهر من المذهب ولم يذكر الفساد (4). وقال في المبسوط: قراءة سورة بعد الحمد واجبة، غير أنه ان قرأ بعض السورة أو قرن بين سورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة (5).

والمرتضى - رحمه الله - جعله أيضا مفسدا للصلاة (6).

وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة، قال: " لا بأس " (7). وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة، فاما النافلة فلا بأس " (8). وعليه الشيخ في الاستبصار (9) وابن إدريس (10) والشيخ نجم الدين (11) وهو أقرب، حملا للروايات الأول على الكراهية توفيقا، ولقضية الأصل.

وربما احتج بان فعل النبي صلى الله عليه وآله لم يكن القران، والا

مخ ۳۲۶