ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وقال ابن الجنيد: لو جهر بالقراءة فيما يخافت بها، أو خافت فيما يجهر بها، جاز ذلك، والاستحباب ان لا يفعل ذلك في انفراده (1)، وهو منقول عن المرتضى رحمه الله (2).
وقد روى علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام في الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال: " ان شاء جهر، وان شاء لم يفعل " (3)، وحمل على الجهر العالي (4).
والشيخ يقول: هذا يوافق العامة، والعمل على السابق (5)، يعني خبر زرارة. قال في المعتبر: هذا تحكم من الشيخ، فان بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه (6).
قلت: لم يعتد الشيخ بخلافه، ومن القواعد المقررة ان من يعرف اسمه ونسبه لم يعتد بخلافه.
ويمكن الاستدلال على وجوب الجهر والاخفات بفعل النبي صلى الله عليه وآله، والتأسي به واجب، ولقوله صلى الله عليه وآله: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (7).
فان قلت: ما تصنع بقوله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت
مخ ۳۲۰
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ