1172

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

لمن قرأ القرآن، إذا مر بآية فيها مسألة أو تخويف، ان يسأل الله عند ذلك خير ما يرجو، ويسأل العافية من النار ومن العذاب " (2). وكذا لا بأس بالحمد عند العطسة في أثناء القراءة، وتسميت العاطس.

ولو أخل المصلي بالموالاة ساهيا لم تبطل، الا ان يخرج عن كونه مصليا.

العاشرة: قراءة الأخرس تحريك لسانه بها مهما أمكن، ويعقد قلبه بمعناها، لان " الميسور لا يسقط بالمعسور " (3).

وروى الكليني عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " تلبية الأخرس، وتشهده، وقراءته للقرآن، في الصلاة، تحريك لسانه واشارته بإصبعه " (4). وهذا يدل على اعتبار الإشارة بالإصبع في القراءة كما مر في التكبير.

ولو تعذر افهامه جميع معانيها، افهم البعض وحرك لسانه به، وامر بتحريك اللسان بقدر الباقي تقريبا وان لم يفهم معناه مفصلا. وهذه لم أر فيها نصا.

والتمتام والفأفاء والألثغ والأليغ يجب عليهم السعي في اصلاح اللسان، ولا يجوز لهم الصلاة مع سعة الوقت مهما أمكن التعلم، فان تعذر ذلك صحت القراءة بما يقدرون عليه. والأقرب عدم وجوب الائتمام عليهم، لان صلاتهم مشروعة.

الحادية عشرة: يجزئ بدل الحمد اختيارا، في الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء، التسبيح عند علمائنا أجمع.

مخ ۳۱۳