1165

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

فما لي؟ قال قل (1): " اللهم اغفر لي، وارحمني واهدني، وارزقني وعافني " (2).

فروع:

هل يشترط مساواة الذكر للفاتحة قدرا حتى في الحروف؟

قال في المعتبر: لا، لان الخبر الأول دل على مطلق الحمد والتكبير والتهليل. نعم، الأفضل ان لا يقصر عن حروفها (3).

ولو قيل: يتعين ما يجزئ في الأخيرتين من التسبيح - على ما يأتي إن شاء الله - كان وجها، لأنه قد ثبت بدليته عن الحمد في الأخيرتين، فلا يقصر بدل الحمد في الأولين عنهما. وروي عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام:

" ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، الا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن يقرأ القرآن أجزأه ان يكبر ويسبح ويصلي " (4). وما قلناه مختار ابن الجنيد والجعفي (5).

ولو لم يحسن شيئا، وضاق الوقت عن التعلم، وأمكن الائتمام وجب، لأنه يسقط القراءة. وان تعذر احتمل وجوب قيام بقدر الحمد، لعموم: " فاتوا منه ما استطعتم " (6) وهو مختار الفاضل - رحمه الله - (7).

ولو أمكنه القراءة من المصحف وجبت وقدمه على الذكر، لحصول حقيقة القراءة، ولكنه لا يكفي مع امكان التعلم، لان المأمور به القراءة عن ظهر

مخ ۳۰۶