ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
لعموم: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " (1).
وهل الفاتحة متعينة في النافلة؟ الأقرب ذلك، لعموم الأدلة.
وقال الفاضل: لا تجب فيها، للأصل (2). فان أراد الوجوب بالمعنى المصطلح عليه فهو حق، لان الأصل إذا لم يكن واجبا لا تجب أجزاؤه. وان أراد به الوجوب المطلق ليدخل فيه الوجوب بمعنى الشرط، بحيث تنعقد النافلة من دون الحمد، فممنوع.
واما حمل الشيخ في التهذيب أخبار سقوط البسملة على النافلة، فالمراد به سقوطها من السورة، صرح بذلك (3).
الثالثة: تجب سورة كاملة في الثنائية والأولين من غيرها، على المشهور بين الأصحاب.
وخالف فيه: ابن الجنيد، وسلار، والشيخ في النهاية، والمحقق في المعتبر، فإنهم ذهبوا إلى استحبابها (4) فعندهم يجوز التبعيض كما يجوز تركها بالكلية.
لنا فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وقول الصادق عليه السلام: " لا تقرأ في المكتوبة أقل من سورة ولا أكثر " رواه منصور بن حازم (5). وفي مكاتبة يحيى بن عمران إلى أبى جعفر عليه السلام في تارك
مخ ۳۰۰
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ