1155

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

تنبيه:

لا ريب في جوازه عند التقية، ولا فرق بين كون اليد على الأخرى بحائل أو غيره. ولو وضع اليسرى على اليمنى عند التقية احتمل البطلان، لأنه لم يأت بالتقية على وجهها فيكون المحذور سليما من المعارض، والصحة إذا تأدت بها التقية.

ولو ترك الوضع عند التقية، فكترك الغسل في مسح الوضوء وقد سلف، وأولى هنا بالصحة، لأنه خارج عن الصلاة، بخلاف الغسل والمسح، فان الجزئية محققة فيهما فيتحقق النهي عن العبادة في الجملة، والأقرب هنا الجزم بعدم البطلان.

مخ ۲۹۶