1147

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

والمفيد - رحمه الله -: لا تكبير للقنوت، ويكبر عنده للقيام من التشهد، فالتكبير عنده أربع وتسعون (1).

والروايات تخالفه، مع أنه قد روي مشهورا بعدة طرق منها: رواية محمد ابن مسلم عن الصادق عليه السلام في القائم من التشهد يقول: " بحول الله وقوته أقوم واقعد " (2) وفي بعضها: " بحولك وقوتك أقوم واقعد " (3) وفي بعضها:

" واركع واسجد " (4) ولم يذكر في شئ منها التكبير، فالأقرب سقوطه للقيام وثبوته للقنوت، وبه كان يفتي المفيد وفي آخر عمره رجع عنه إلى المذكور أولا.

قال الشيخ: ولست أعرف بقوله هذا حديثا أصلا (5).

ح: يستحب رفع اليدين به تلقاء وجهه مبسوطتين، يستقبل ببطونهما السماء وظهورهما الأرض، قاله الأصحاب (6).

وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: " وترفع يديك حيال وجهك، وان شئت تحت ثوبك (7)، وتتلقى بباطنهما السماء ".

وقال المفيد: يرفع يديه حيال صدره (8).

مخ ۲۸۸