1144

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

المحمول على التقية أو القضاء، وقال: ليس في الاخبار ما يدل على أن الاتيان به بعد الركوع قضاء (1).

د: يقنت في مفردة الوتر، لما مر.

ولا فرق بينه وبين غيره في كونه قبل الركوع، لرواية عمار عن الصادق عليه السلام في ناسي القنوت في الوتر أو غير الوتر، قال: " ليس عليه شئ ".

قال: " ان ذكره وقد أهوى إلى الركوع، قبل ان يضع يده على الركبتين، فليرجع قائما فليقنت ثم ليركع. وان وضع يده على ركبتيه، فليمض في صلاته " (2).

نعم الظاهر استحباب الدعاء في الوتر بعد الركوع أيضا، لما روي عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام: انه كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر، قال: " هذا مقام من حسناته نعمة منك " إلى آخر الدعاء (3) وسماه في المعتبر:

قنوتا (4).

ولا فرق في قنوت الوتر بين أيام السنة كلها، وقول بعض العامة باختصاص النصف الأخير من شهر رمضان (5) تحكم.

ه‍: لو نسي القنوت، قال الشيخ ومن تبعه: يقضيه بعد الركوع، فلو لم يذكر حتى ركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ (6) رواه أبو بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام في الساهي عن القنوت: يقنت بعد ما ينصرف وهو جالس (7).

مخ ۲۸۵