ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
إلى ما كان عليه (1).
ويشكل بان الاستقرار شروط مع القدرة ولم يحصل، وتنبه عليه رواية السكوني عن الصادق عليه السلام في المصلي يريد التقدم، قال: " يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم ثم يقرأ " (2)، وقد عمل الأصحاب بمضمون الرواية (3).
ولا يقرأ المنتقل إلى الاعلى قطعا، لان فرضه انتقل إلى الحالة العليا، فلو كان قد قرأ بعضا بني، ويجوز الاستئناف بل هو أفضل، لتقع جميع القراءة متتالية في الحال الاعلى.
ولو خف بعد القراءة وجب القيام للركوع. وهل تجب الطمأنينة في هذا القيام قبل الهوي؟ قال الفاضل: لا تجب (4) بناء على أن القيام انما تجب الطمأنينة فيه لأجل القراءة وقد سقطت. ويحتمل الوجوب:
اما أولا: فلضرورة كون الحركتين المتضادتين في الصعود والهبوط بينهما سكون، فينبغي مراعاته ليتحقق الفصل بينهما.
واما ثانيا: فلان ركوع القائم يجب ان يكون عن طمأنينة، وهذا ركوع قائم.
واما ثالثا: فلان معه يتيقن الخروج عن العهدة. ولا تستحب إعادة القراءة هنا، لعدم الامر بتكرارها في الركعة الواحدة وجوبا ولا ندبا.
مخ ۲۷۵
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ