ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وعندي في هذه المسألة نظر، لان الأسباب قد تتداخل وجوبا - كما في إجزاء الغسل الواحد للجنب وماس الميت - وندبا - كما في إجزاء الغسل المندوب عن أسباب كثيرة - والفعل الواحد قد يحصل به الواجب والندب كما في الجمع بين الصلاة على البالغ ستا والناقص عنها.
فرع:
لو كبر للافتتاح، ثم كبر ثانيا له مصاحبا للنية ولم ينو بطلان الأولى بطلت الثانية، لأنه زيادة ركن، فلو كبر ثالثا صحت.
ولو نوى بطلان الأولى، وقلنا: بان النية كافية، صحت الثانية.
ولو نوى بالثانية الافتتاح غير مصاحب نية الصلاة فالأقرب، البطلان، أما إذا لم ينو بالأول الافتتاح فظاهر، لعدم المقارنة، وأما إذا نوى به فلزيادة الركن، ان قلنا: بنية الافتتاح المجردة عن نية الصلاة تحصل ركنية، والا فلا إبطال.
السادسة: يستحب فيه الاتيان بلفظة الجلالة من غير مد، فلو بالغ في مد الألف المتخلل بين الهاء واللام كره، ولو أسقطه بالكلية بطل، ولا عبرة بالكتابة ولا باللغة الضعيفة فيه بالسقوط.
ولو مد همزة (الله) صار بصورة الاستفهام، فان قصده بطلت الصلاة، والا ففيه وجهان: البطلان، لخروجه عن صيغة الاخبار، والصحة، لان ذلك كاشباع الحركة. والأول أولى.
ويأتي بلفظ أكبر على زنة افعل، فلو أشبع فتحة الباء صار جمع كبر - بفتح الكاف والباء - وهو: الطبل له وجه واحد، فان قصده بطلت والا فالوجهان. اما لو كان الاشباع يسيرا لا يتولد منه ألف لم يضر.
السابعة: يستحب رفع اليدين به وبسائر تكبير الصلاة.
وأوجبه المرتضى (1) لان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام
مخ ۲۵۸
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ