1076

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الفصل الثاني: في المؤذن.

وفيه مسائل.

الأولى: أجمع العلماء على اشتراط عقله، لرفع القلم عن المجنون فلا حكم لعبارته، ولأن المؤذن أمين ولا يتصور فيه الأمانة.

وفي حكمه الصبي غير المميز، اما المميز فيعتد بأذانه اجماعا منا.

ورى العامة: ان بعض ولد أنس كان يؤذن لعمومته ويصلون جماعة، وانس شاهد لا ينكره (1) وروينا عن علي عليه السلام: " لا بأس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم " (2).

وقول النبي صلى الله عليه وآله: " يؤذن لكم خياركم " (3) حث على صفة الكمال، إذ الاجماع واقع على جواز أذان غير الخيار. نعم، بلوغ المؤذن أفضل، لهذا الخبر ولأنه يقلده أولو العذر، ولأن مؤذني النبي صلى الله عليه وآله كانوا بالغين.

وفي حكم المجنون السكران الذي لا تحصيل له، لعدم انتظام كلامه غالبا، وعدم قصده.

الثانية: يشترط فيه الاسلام اجماعا، لهذا الحديث، ولقوله صلى الله عليه وآله: " المؤذنون امناء " (4) وقوله صلى الله عليه وآله: " اللهم اغفر للمؤذنين " (5) وقول الصادق عليه السلام: " لا يجوز ان يؤذن الا رجل مسلم

مخ ۲۱۷