ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الضبة لصدق الاناء، اما الميل فلا. ولو موههما (1) بغيرهما حرم، لأنهما منهما، والعلة بالفخر وكسر القلب لم تثبت.
السابع: لا يضمن كاسرها الأرش، لأنه لا حرمة لها.
الثامن: هل ضبة الذهب كالفضة؟ يمكن ذلك كأصل الاناء والمنع، لقوله (عليه السلام) في الذهب والحرير: (هذان محرمان على ذكور أمتي) (2).
التاسع: يصح بيع هذه الآنية، وعلى المشتري سبكها.
العاشر: لا كراهية في الشرب عن كوز فيها خاتم فضة، أو إناء فيه دراهم، لعدم الاسم.
وثانيها: المتخذ من غير هذين من المعادن والجواهر، فيجوز وان علا ثمنه، للأصل، ولعدم إدراك العامة نفاستها وعدم نفقتها.
وثالثها: المتخذ من العظام، ويشترط طهارة الأصل، فعظم الثلاثة يحرم اتخاذه، وان اخذ من ميتة وجب تطهيره، وان لا يكون عظم آدمي، لوجوب دفنه وحرمته. وفي حكمه: القرن، والظلف، والشعر، والوبر، والصوف.
ورابعها: المتخذ من الجلد، ويشترط طهارة الأصل، والتذكية.
وخامسها: المتخذ من غير هذه، ولا ريب في جوازه.
ويلحق بذلك النظر في آداب الحمام والاستطابة:
لا يكره اتخاذ الحمام، ولا بيعه، ولا شراؤه، للأصل، وكان للباقر (عليه السلام) حمام (3).
ويستحب الاستحمام، لدخول النبي (صلى الله عليه وآله) حمام الجحفة (4).
مخ ۱۴۹
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ