1069

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

السلام لأبي هارون المكفوف: " إذا أقمت فلا تتكلم، ولا تومئ بيدك " (1) والروايات الدالة على جواز الكلام فيهما (2) لا تنافي الكراهية.

وتزيد الكراهية بعد قوله: (قد قامت الصلاة)، وبعد فراغ الإقامة، لقوله عليه السلام: " إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على أهل المسجد، الا ان يكونوا قد اجتمعوا من شتى، وليس لهم امام، فلا بأس ان يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان " (3).

ويستحب إعادة الإقامة لو تكلم، لقوله عليه السلام: " لا تكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة " (4).

وعمل الشيخان والمرتضى بظاهر خبر تحريم الكلام وأفتوا بالتحريم، الا بما يتعلق بالصلاة من تقديم امام أو تسوية صف (5).

والمفيد والمرتضى حرما الكلام في الإقامة أيضا (6).

فرع:

لو طال الكلام في خلال الاذان أو السكوت أو النوم أو الجنون أو الاغماء، بحيث لا يذكر ان الثاني مبني على الأول، استأنفه ليحصل ما يسمى أذانا.

وكذا لو ارتد ثم عاد، وقال الشيخ في المبسوط: يستأنف (7) وأطلق، مع

مخ ۲۱۰