1060

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوما (1). والمعتمد المشهور.

نعم، يجوز النقص في السفر. روى بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام، قال: " الاذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الاذان واحدا واحدا، والإقامة واحدة " (2) ولكن الإقامة التامة وحدها أفضل منها مفردين، لمرسلة عن الصادق عليه السلام مشهورة (3).

وقال ابن الجنيد: إذا أفرد الإقامة عن الاذان ثنى (لا إله إلا الله) في آخرها، وان أتى بها معه فواحدة (4).

قال: ولا بأس للمسافر أن يفرد كلمات الإقامة مرة مرة، الا التكبير في أولها فإنه مرتان.

تنبيه:

معنى (حي): هلم وأقبل، تعدى بعلى وإلى. والفلاح: الفوز والبقاء، أي: ان الصلاة سبب في الفوز بالثواب، أو سبب البقاء والدوام في الجنة.

الثالثة: أجمعنا على ترك التثويب في الاذان، سواء فسر ب‍: الصلاة خير من النوم أو بما يقال بين الأذان والإقامة من الحيعلتين مثنى في أذان الصبح أو غيرها، الا ما قاله ابن الجنيد من أنه لا بأس بالتثويب في أذان الفجر خاصة وتكرير ذلك، وما يأتي من قول الجعفي. ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام بالنداء والتثويب في الإقامة (5) محمولة على التقية، وكذا غيرها (6).

واما الترجيع - وهو: تكرير الفصل زيادة على الموظف - فقد روى زرارة

مخ ۲۰۱