1052

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

ويستقبل بالتكبير، لقوله عليه السلام: " استقبل القبلة وكبر، وصل حيث ذهب بك بعيرك " (١) ولا يحتاج إلى غيره، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/115" target="_blank" title="سورة البقرة: 115">﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾</a> (٢) ولقوله عليه السلام للكرخي لما قال: اني أتحرى على أن أتوجه في المحمل إلى القبلة: " ما هذا الضيق، اما لك برسول الله أسوة " (٣).

ولو صلى على الراحلة حاضرا جاز أيضا، قاله الشيخ (٤) لقول الكاظم عليه السلام في صلاة النافلة على الدابة في الأمصار: " لا بأس " (٥) ومنعه ابن أبي عقيل (٦). وكذا الماشي، لقول الصادق عليه السلام في المصلى تطوعا وهو يمشي: " نعم " (٧).

وفي الفريضة عند الضرورة، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/239" target="_blank" title="سورة البقرة: 239">﴿فان خفتم فرجالا أو ركبانا﴾</a> (8) وغير الخوف مساو له في الضرورة.

ويومئ الراكب والماشي للركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض. ولو حرف الدابة عن القبلة في الفريضة عمدا بطلت، ولو كان بفعلها أو جماحها لم تبطل، لعدم الاستطاعة، طال الانحراف أو لا.

وراكب التعاسيف - وهو: الهائم الذي لا مقصد له بل يستقبل تارة ويستدبر أخرى - له التنفل كغيره، ولا يتعين طريق الراكب لقبلته، بل لو أمكنه التوجه إلى القبلة وجب - وان كان بالركوب منحرفا أو مقلوبا - في الفريضة.

نعم، في النافلة إذا لم يمكن القبلة فقبلته طريقه استحبابا.

مخ ۱۹۳