1050

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

في السفينة، قال: " لا يصلي فيها وهو قادر على الشط " (1).

وبإزاء هذه روايات ظاهرها الجواز مع الاختيار، مثل رواية عبيد الله الحلبي عن الصادق عليه السلام (2). وقال له جميل بن دراج: تكون السفينة قريبة من الجدد، فأخرج فأصلي؟ فقال: " صل فيها اما ترضى بصلاة نوح عليه السلام " (3).

والأقرب المنع الا لضرورة، لان القرار ركن في القيام وحركة السفينة تمنع من ذلك، ولأن الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة.

وأجاب الفاضل: بأنها بالنسبة إلى المصلي حركة عرضية وهو ساكن (4).

وبما قلناه قال أبو الصلاح (5) وابن إدريس - في باب صلاة المسافر - حيث قال: ومن اضطر إلى الصلاة في سفينة فأمكنه ان يصلي قائما لم يجزه غير ذلك، وان خاف الغرق وانقلاب السفينة جاز ان يصلي جالسا (6).

والعامة يجوزون لراكب البحر الصلاة في السفينة وان كانت جارية تتحرك بما فيها من دواب وغيرها، لمساس الحاجة إلى ركوب البحر، فجعل الماء على الأرض كالأرض، وجعلت السفينة كالصفا على وجه الأرض (7). وترددوا في جوازها في نحو دجلة للمقيم ببغداد اختيارا (8) لقدرته على الشط وإقامة الأركان

مخ ۱۹۱