ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
من الفرائض راكبا من غير ضرورة؟ فقال: " لا " (١).
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام: " لا يصلي الفريضة على الدابة الا مريض " (٢).
و (شئ) نكرة في سياق نفي فيعم، " والفريضة " محلى بلام الجنس إذ لا معهود فيعم.
ويدلان على جواز ذلك عند الضرورة، وعليه دل قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/239" target="_blank" title="سورة البقرة: 239">﴿فان خفتم فرجالا أو ركبانا﴾</a> (3) وهو يدل بفحواء على مطلق الضرورة، وقد تقدم ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وآله على الراحلة في المطر (4).
والعامة منعوا من الفريضة على الراحلة عند الضرورة، الا ان يخاف الانقطاع عن الرفقة بالنزول، أو يخاف على نفسه أو ماله بالنزول، فيصلى ثم يعيد إذا نزل عنها (5). ويبطله: ان الامتثال يقتضي الاجزاء.
الرابعة: لو تمكن الراكب من الاستقبال واستيفاء الافعال، كالراكب في الكنيسة (6)، أو على بعير معقول، ففي صحة صلاته وجهان، أصحهما المنع.
اما الأول فلعدم الاستقرار، ولهذا لا يصح صلاة الماشي مستقبلا مستوفيا للأفعال، لان المشي أفعال كثيرة خارجة عن الصلاة فتبطلها، وانما خرجت النافلة بدليل آخر مع المساحقة فيها.
مخ ۱۸۹
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ