ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الخامسة عشرة: اشتهر بين الأصحاب استحباب التياسر لأهل المشرق عن سمتهم قليلا (1) ويظهر من كلام الشيخ وجوبه (2) لما رواه المفضل بن عمر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه، فقال: " ان الحجر الأسود لما أنزله الله سبحانه من الجنة ووضع في موضعه، جعل انصاب الحرم من حيث يلحقه نور الحجر، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال. فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة " (3).
وروى الكليني عن علي بن محمد رفعه، قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام: لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: " لان للكعبة ستة حدود: أربعة منها على يسارك، واثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف إلى اليسار " (4).
والروايتان ضعيفتان، لعدم اسناد الأولى إلى المفضل، مع أن النجاشي ضعفه (5) وقطع سند الثانية. والعمدة الشهرة بين الأصحاب، حتى أن الشيخ ادعي عليه الاجماع (6).
وفيه إشارة إلى أن النائي يتوجه إلى الحرم.
ووجوبه بعيد، لان ظاهره إرادة الاستظهار والاحتياط - كما صرح به المصنفون - فلا يكون واجبا.
مخ ۱۸۴
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ