ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
كان (1) ولأن الطواف يجب خارجه.
وللعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أوليس منها (2) وفي الطواف خارجه (3) وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضا (4) مع اجماعنا على وجوب ادخاله في الطواف. وانما الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرده، فعلى القطع بأنه من الكعبة يصح والا امتنع، لأنه عدول عن اليقين إلى الظن.
السابع: لو وقف المصلي على طرف من أطراف الكعبة، فحاذاها ببعض بدنه والبعض الاخر خارج عن المحاذاة، فليس بمستقبل، لصدق انه انما استقبل ببعضه. ولبعض العامة وجه بالصحة اكتفاء باستقباله بوجهه (5) وهو ضعيف، لان الوجه بعضه.
مخ ۱۷۰
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ