ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الخامسة: لا يمنع حمل المصلي شيئا من جنس ما يسجد عليه من جواز السجود عليه على الأصح، لدخوله في العموم، وأصالة الجواز. فلو كانت قلنسوته نباتا غير القطن والكتان، أو كان بين جبهته وبين العمامة ما يصح السجود عليه، صح.
ومنع الشيخ من السجود على ما هو حامل له، ككور العمامة - بفتح الكاف - وطرف الرداء (1). فان قصد لكونه من جنس ما لا يسجد عليه فمرحبا بالوفاق، وان جعل المانع نفس الحمل - كمذهب بعض العامة (2) - طولب بدليل المنع، مع أنه قد روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام في خائف الرمضاء: " يسجد على بعض ثوبه "، فقال: ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله (3). وروى أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه، فقال:
" لا بأس به " (4).
وان احتج برواية الأصحاب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام في السجود على العمامة: " لا يجزئه حتى تصل جبهته إلى الأرض " (5).
قلنا: لا دلالة فيه على كون المانع الحمل، بل جاز لفقد كونه مما يسجد عليه، وكذا ما رواه طلحة بن زيد، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام: " انه كان لا يسجد على الكم، ولا على العمامة " (6).
مخ ۱۴۳
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ