120

الذيل علا طبقات الحنابلة

الذيل علا طبقات الحنابلة

خپرندوی

مطبعة السنة المحمدية وصورتها دار المعرفة، بيروت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۸۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

وقال ابن الزاغونى: إن كان المحل لا يضره التراب، فلا بد أن يؤثر فى الماء، وإن كان يتضرر بالتراب: فهل يجب ذلك، أم يكفى ما يقع عليه اسم التراب وإن لم يظهر أثره؟ على وجهين. ومنها: إشارة الأخرس فى الصلاة؟ أفتى: إذا كثر ذلك منه بطلت صلاته. وأفتى ابن الزاغونى: أن الإشارة بردّ السلام لا تبطل من الأخرس ولا من المتكلم. وما عداها يجرى مجرى العمل فى الصلاة، فيفرق بين كثيرها ويسيرها. وأفتى ابن عقيل: أن إشارة الأخرس المفهومة تجرى مجرى الكلام، فإن كانت بردّ سلام خاصة لم تبطل، وما سوى ذلك تبطل. ومنها: إذا كتب القرآن بالذهب تجب فيه الزكاة إذا كان نصابا. ويجوز له حكه وأخذه. ووافقه ابن الزاغونى، وزاد: إن كتابته بالذهب حرام، ويؤمر بحكّه. ولا يجوز للرجل اتخاذه. ومنها: إذا أجرت نفسها للإرضاع فى رمضان: هل لها أن تفطر، إذا تغير لبنها بالصوم بحيث يتأذى بذلك المرتضع؟ أجاب: يجوز لها ذلك. وإذا امتنعت لزمها ذلك. فإن لم تفعل كان لأهل الصبى الخيار فى الفسخ. ووافقه ابن الزاغونى، وزاد: متى قصدت بصومها تضرر الصبىّ عصت وأثمت وكان للحاكم إلزامها بالفطر، إذا طلبه المستأجر. ومنها: إذا رأى إنسانا يغرق، يجوز له الإفطار إذا تيقن تخليصه من الغرق، ولم يمكنه الصوم مع التخليص. ووافقه ابن الزاغونى. ومنها: هل يجوز التفريق بين الأم وولدها بالسفر، إذا قصد أن يجعل وطنها دون وطنه؟

1 / 125