ذيل القول المسدد په دفاع کې د امام احمد د مسند لپاره

Sibghatullah al-Mujaddidi d. 1280 AH
30

ذيل القول المسدد په دفاع کې د امام احمد د مسند لپاره

ذيل القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد

خپرندوی

مكتبة ابن تيمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

د حدیث علوم
لَيْلَة وَإِن مَاتَ فِيهَا كَافِرًا رِجَاله ثِقَات وَأورد ابْن الْجَوْزِيّ من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ أَنبأَنَا عبد الله بن مُحَمَّد ثَنَا مَنْصُور بن مُزَاحم ثَنَا أَبُو شيبَة عَن الحكم ابْن خَيْثَمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ ﵄ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ من شرب الْخمر ظلّ يَوْمه مُشْركًا وَمن سكر مِنْهَا لم تقبل لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِن مَاتَ مَاتَ كَافِرًا قَالَ تفرد بِهِ أَبُو شيبَة واسْمه إِبْرَاهِيم بن عُثْمَان وَهُوَ مَتْرُوك قلت رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد بطرِيق آخر لَيْسَ فِيهِ أَبُو شيبَة قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَة بن عَمْرو ثَنَا إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد أَبُو إِسْحَاق الْفَزارِيّ ثَنَا الْأَوْزَاعِيّ ثنى ربيعَة بن يزِيد عَن عبد الله بن الديلمي قَالَ دخلت عَلَى عبد الله بن عَمْرو ﵄ وَهُوَ فِي حَائِط لَهُ بِالطَّائِف يُقَال لَهُ الوهط فَذكر قصَّة وَفِيه قَالَ يَعْنِي عبد الله سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول من شرب الْخمر شربه لم تقبل لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ صباحا فَإِن تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ فَإِن عَاد لم تقبل لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ صباحا فَإِن تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ فَإِن عَاد قَالَ فَلَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَة أَو فِي الرَّابِعَة فَإِن عَاد كَانَ حَقًا عَلَى الله أَن يسْقِيه من ردغة الخبال يَوْم الْقِيَامَة رِجَاله ثِقَات وَقَالَ أَحْمد حَدثنَا أَبُو الْمُغيرَة ثَنَا مُحَمَّد بن المُهَاجر أَخْبرنِي عُرْوَة بن رُوَيْم عَن ابْن الديلمي الَّذِي كَانَ يسكن بَيت الْمُقَدّس ثمَّ سَأَلته هَل سَمِعت يَا عبد الله بن عَمْرو رَسُول الله ﷺ َ يذكر شَارِب الْخمر بِشَيْء قَالَ نعم سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول لَا يشرب الْخمر أحد من أمتِي فَيقبل الله مِنْهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ صباحا وَقَالَ أَحْمد حَدثنَا بهز ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن يعْلى بن عَطاء عَن نَافِع بن عَاصِم عَن عبد الله بن عمر ﵄ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من شرب الْخمر فَسَكِرَ لم تقبل لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ لَيْلَة فَإِن شربهَا فَسَكِرَ لم تقبل لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ لَيْلَة وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة فَإِن شربهَا فَسَكِرَ لم تقبل لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ لَيْلَة فَإِن تَابَ لم يتب

1 / 76